السيد عبد الأعلى السبزواري

526

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 16 ) : لو سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتّى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه ، كما إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ، وكذا لو رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو هادئا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي . نعم ، لو مشى بالشبكة أو أمسكته الشبكة ثم انفلت منها فإنّه لناصبها . ( مسألة 17 ) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار . ( مسألة 18 ) : إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك . ( مسألة 19 ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان من إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره ، ولا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك عن إبقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر . ( مسألة 20 ) : الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك ، وإذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ، وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا ، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره . نعم ، إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معيّن فيجب رده إليه وإن علم أنّ له مالكا غير معيّن يجري عليه حكم اللقطة أو مجهول المالك .